المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه
تعريف المؤلف :
من (07) المؤلف هو صاحب الإنتاج الفكري و يعتبر صاحب الإنتاج ذاته و تنص المادة
الأمر 73-14 على أن يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الدي يرد اسمه المستعار على حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يبثث العكس و يعتبر المؤلف الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان دلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة إلا إدا قام الدليل على عكس دلك. و المؤلف هو الدي ينتج عملا فكريا أو فنيا أو يبتكر تأليفا أدبيا أو فنيا أو علميا كالدراسات العلمية أو المصنفات ذات الطابع الخيالي و في هده الحالة يعتبرون مؤلفون يستفيدون من حقوق التأليف.
أنواع حقوق المؤلف :
يمكن تقسيم حقوق المؤلف إلى نوعين :
1- الحقوق المادية أو المادية :
هي حقوق معترف بها عالميا و هدا الحق مصدره القانون و قابل للتصرف فيه حيال حياة المؤلف و الحق المادي و هو حق قابل للتنازل بمعنى أن المؤلف يمكنه التنازل عن حقوقه لصالح ورثته و هو حق استئثاري حيث ان المؤلف هو الوحيد الدي يستغل مصنفه و أن كل استغلال للمصنف يخضع لترخيصه و الحقوق المالية و هي حقوق مؤقتة لتجنب احتكار المؤلف على مصنفه أو الاستئثار الأبدي عليه و الحقوق المالية حقوق مستقلة أي يمكن نقل حق مالي دون آخر .
2- الحقوق المعنوية أو الأدبية :
تتمثل هده الحقوق في حق دكر اسم المؤلف و عدم التغافل عنه و كدلك الحق الدي ينص على عدم المساس بموجبه بالمصنفات الأدبية أو الفنية و عدم القيام بتحريفها و تتميز الحقوق المعنوية بمجموعة من الخصائص :
- الحق المعنوي لصيق بشخصيته و قد اعترف التشريع الفرنسي و حق المؤلف أنه حق لصيق بشخصيته
محمد حسين : الوجيز في الملكية الفكرية حقوق الملكية ص 15(1)
- الحق المعنوي غير قابل للتقادم
- الحق المعنوي غير قابل للحجز
- الحق الأدبي قابل للمراقبة لأن الحق الأدبي يمكن أن يكون محل تعسف و إن ممارسة هدا (1) الحق المعنوي و هو حق دائم و ليس مؤقتا كالحق المالي .
المبحث الثالث: ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف:
إن التشريعات لم تذكر الصحفي و لكن الذي يدل على أنه لم ينسى و كان له دور في الإنتاج الأدبي أو الفني هو أنه أحد صانعي الأدب و الفن فالصحفي الذي يكتب مقالة أدبية هو مبدع و مؤلف و من يعمل في الاداعة هو مؤلف و من يعمل في التلفزيون فهو مؤلف أو مساعد مؤلف و بالتالي فالصحفي له مالي الكاتب أو الراوي أو الفنان أو المغني لكن ما يحدد مهنة الصحفي أنها تقتضي إيصال حقيقة ما إلى الناس و فتح عيونهم و مدهم بالمعلومات و الأحداث فالكاتب أو الراوي أو الفنان يساعده خياله على الإبداع فيأتي بشيء شخصي و فيه الكثير من المشاعر و العواطف لكن الصحفي ملزم بما يكتبه أكثر من غيره من المؤلفين عرضة للمخاطر و أكثرهم تقليدا .
نفس المرجع السابق ص 6 (1)
يعتبر صاحب حق على انتج فكري معين صاحب الانتاج داته و دلك مع (06) المادة
مراعاة أحكام هدا الأمر .
، يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج (07) المادة
حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يثبت العكس .
و لكن عندما يكون الإنتاج من تأليف أعوان ينتمون إلى شخص معنوي في إطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد إجارة الخدمات فإن حق المؤلف يكون لهدا الشخص المعنوي أو لصاحب العمل ما لم يشترط خلاف دلك.
الفصل الثالث: محتوى حق المؤلف جاء في مادتين
، يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و إنتاجه . إن الحق المسمى بالحق (22) المادة
المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما و غير قابل للتحويل و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورتثه أو مخول للغير في إطار القوانين الجاري بها العمل .
يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الأشكالو أن (23) المادة
يستفيد منه استفادة مالية، و يمارس هدا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة و هو يشمل على :
1- نقل الإنتاج بأي شكل مادي بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل
2- عرض الإنتاج على الجمهور عن طريق التمثيل و التفنيد و الإنشاد و الإداعة
3- عرض الإنتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك و مضخم الأصوات أو أي جهاز آخر مرسل للإرشادات أو الأصوات أو الصور.
4- الترجمة و التكييف و كل تأخير آخر أو تهيئ يدخل على الانتاج إما في صيغته الأصلية و إما بشكل معلوم و في صيغة مشتقة عن الأصل .
الفصل الرابع : حدود المؤلف به 6 مواد
يعتبر مشروعا دو حاجة لإذن المؤلف و بغير حق في أجرة التأليف ما يلي : (24) المادة
1- العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية و مجانية
2- العروض و نقل الإنتاج الإذاعي التي تتم لأغراض مدرسية و جماعية أو لأغراض التكوين المهني .
3- النشر و الترجمة و التكييف لأغراض فردية خاصة
4- الاستعارات و المراجع شريطة أن يبرر ها طابعها العلمي أو النقدي أو التربوي أو الإعلامي
الفصل الخامس : الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف يحتوي على 5 مواد
إد انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطيعة الأولى من التأليف ما لم تصدر ترجمة هدا التأليف في الجزائر من قبل صاحب الترجمة أو بإدن منه (30) المادة
المبحث الأول : مرسوم 1973
لقد كانت الجزائر من الدول العربية التي اهتمت بعد استقلالها بالإبداع الأدبي الفني و العلمي و أعطته ما تستطعه و اهتمت بالمؤلفين و دلك في نصوص تشريعه تعطى للمؤلف حقوقه و اول هده القوانين قانون 1973 الدي أصدر في عهد الرئيس الراحل بومدين و عهد النظام الاشتراكي و هدا التشريع نص على حق المؤلف و هدا في 29 صفر 1393 الموافق ل 03 أفريل 1973 بموجب الأمر 73-14 و قد جاء في 11 فصل تضم 82 مادة .
الفصل الأول : المؤلفات المحمية جاءت في 05 مواد :
كل انتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و (01) المادة
مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى : حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هدا الأمر .
إن المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي ما يلي : (02) المادة
1- الكتب و المنشورات و غيرها من المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية
2- المحاضرات و الخطب و المواعظ و المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية
3- مؤلفات الدراما و الدرامات الموسيقية
4- مؤلفات الألحان و الإيقاعية و المسرحيات الإيمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى
5- القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة
6- الأفلام السينمائية أو الأفلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية
7- أعمال التصوير و الرسم و الهندسة و النحت و النقش و الطباعة الحجرية
8- مؤلفات الفنون التطبيقية
9- مؤلفات التصوير الشمسي و المؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي
10- الصور و الخرائط و التصميمات و الرسوم و الأعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية و الهندسة المعمارية أو العلوم
11-المؤلفات الفلكلورية و بصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من الترات الثقافي التقليدي الجزائري
الفصل الثاني : المؤلفون و جاءت فيه 16 مادة منها :
يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يحصل من وزارة الأخبار و الثقافة عن رخصة غير امتيازية لترجمة هدا التأليف و نشره و لا تسلم هده الرخصة إلا إدا أثبتت طالبها أنه طالب من صاحب حق الترجمة الإدن بترجمة تأليفه و نشر ترجمته و انه لم يتوصل إليه و لا إلى الحصول على إدنه و تمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها و نفدت طباعتها.
الفصل السادس : تحويل الحقجاءت في 25 مادة أهمها :
من هدا الأمر هو حق يكتسب(23) المادة إن حق المؤلف كما هو محدد في (35) المادة
و يحول جزئيا أو كليا سواء يصفه مجانية أو بمقابل و دلك وفقا للتشريع المعمول به .
يتم تحويل الحق عن طريق عقد محرر (36) المادة
الفصل السابع : مدة الحماية به 8 مواد
يجري حماية الحقوق المالية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ورثته مدة 25 (60) المادة
سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ و فاته و بعد انقضاء هدا الأجل يصبح التأليف ملكا للجمهور
بالنسبة للمؤلفات التي تنشر باسم مستعار فإن مدة الحماية تنقضي بعد 25 سنة (62) المادة
من نشر التأليف و تحسب المدة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ النشر .
بالنسبة للمؤلفات الجماعية فإن مدة الحماية مقصورة على 25 سنة من بداية (63) المادة
السنة المدنية التي تعقب نشر التأليف .
جاء الفصل الثامن بالأحكام الخاصة كما جاء الفصل التاسع بعنوان ممارسة حق المؤلف و قد احتوى كلا الفصلين على 3 مواد.
الفصل العاشر : العقوبات و الإجراءات جاءت فيه 5 مواد
إن كل تعهد عن طريق الاحتيال و الغش بحقوق المؤلف يعاقب مرتكبه وفقا (75) المادة
للمادة 390 و ما يليها من قانون العقوبات .
، تختص المحكمة استجابة لطلب المؤلف أو دوي حقوقه بالحكم فيما يلي : (76) المادة
- نسخ المؤلفات العائدة له و التي يعد إعادة إنتاجها غير مشروع
- وقف كل صنع يهدف إلى اصدار مؤلفاته بصورة غير مشروعة
- حجز الإيرادات الناتجة عن اصدار أو تمثيل أو نشر مؤلفاته بصفة غير مشروعة و لو كان دلك خارج الساعات القانونية.
جاء الفصل الأخير في 4 مواد تحت عنوان أحكام مختلفة.
المبحث الثاني :مرســوم 1997
الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و يتعلق بحق المؤلف و الحقوق
المجاورة ،جاء في عهدة الرئيس اليمين زروال . و قد جاع بموجب الدستور المواد -179.126.122.38- بمقتضى
نصوص -1996.1995.1990.1984.1975.1973.1966- و بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني الانتقالي صدر
هدا الأمر حيث تضمن 07 أبواب و 167 مادة تتضمن :
الباب الأول: حماية المصنفات و حقوق المؤلف يتضمن 9 مواد في الفصل الأول و 9 في الفصل الثاني.
المادة 4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية محمية ما يأتي:
ا- المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية و البحث العلمية و التقنية و الروايات والقصص و القصائد الشعرية و مصنفات و قواعد البيانات و المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و باقي المصنفات التي تمثلها.
ب-كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية و الإيقاعية و التمثيلية الإيمائية
ج-المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
د-المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
ه- مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم و الرسم الزيتي و الحنث و النقش و الطباعة الحجرية وفن الزرابي.
و-الرسوم والرسوم التخطيطية والمخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشآت التقنية.
ز-الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا او الجغرافيا أو العلوم.
م-المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
ن-مبتكرات الألبسة لللازياء و الوشاح.
المادة 08 : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في إحكام هدا الأمر
تتكون مصنفات التراث الثقافي من:
- مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية .
-المصنفات الموسيقية و للاغاني الشعبية.
-الإشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أوساط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن
-النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية.
-مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزيتي و النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة و أشغال الابرة و منسوج الزرابي و المنسوجات .
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها و دوي الحقوق وفقا لأحكام هدا الأمر .
الباب الثاني : الحقوق المحمية يتضمن الفصل الأول الحقوق المعنوية و ممارستها 6 مواد، الفصل الثاني الحقوق المادية 6 مواد، الفصل الثالث الاستثناءات و الحدود 22 مادة،الفصل الرابع مدة الحماية 7 مواد، الفصل الخامس استغلال الحقوق 46 مادة .
الحقوق الأدبية :
، يتمتع المؤلف بحقوق معنوية و مادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف (21) المادة
فيها و لا للتقادم و لا يمكن التخلي عنها . تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هدا الأمر .
يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم (22) المادة
مستعارو يمكنه تخويل هدا الحق للغير
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة .
تفضل الجهة القضائية التي يختارها المبادر يكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة .
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخبار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذ رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف إد رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة او من يمثله ان يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الادن بالكشف عن المصن
ادا لم يكن للمورث ورثة .
المادة 25 : يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفة و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساد ادا كان
دلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفة أو بمصالحة المشروعة.
الحقوق المادية :
المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفة بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه .
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هدا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
-استنساخ المصنف بأية وسيلة.
-وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير و كذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية
و التأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب و قواعد البيانات .
-إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين .
-إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري .
-إبلاغ المصنف ادعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للصور أو للصور و الأصوات معا.
-إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث السلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية .
-إبلاغ المصنف بواسطة مكبرات الصوت أو المذياع أو التلفاز موضوع في مكان مفتوح.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية.
-الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير دلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة .
مدة الحماية :
، تحضى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة دوي حقوقه(55) المادة
عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته (50)مدة
، تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها 50 عاما (61) المادة
ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 موضع الاستغلال أو النشر تخص المصنف الجماعي و المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية .
استغلال الحقوق :
، تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي (62) المادة
أو بدونه مع مراعاة أحكام هدا الأمر
و تنتقل هده الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هدا المر و التشريع المعمول به
الباب الثالث : حماية الحقوق المجاورة وبه 16 مادة في ثلاث فصول
يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى الحقوق المجاورة كل فنان يؤدي مصنفا فكريا و /أو مصنفا من الثراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلا (108) المادة
سمعيا بصريا يتعلق بهده المصنفات و كل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج ابلاغ هده المصنفات إلى الجمهور .
الباب الرابع : النسخة الخاصة به 6 مواد
الباب الخامس : التسيير الجماعي للحقوق و حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي و مصنفات الملك العام جاء في 12 مادة
الباب السادس : الاجراءات و العقوبات يتكون من 15 مادة
يعد مرتكبا جنحة التقليد و التزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : (149) المادة
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني
استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة و مزورة
- استيراد نسخ مقلدة و مزورة أو تصديرها
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
الباب السابع : يتضمن أحكام انتقالية و ختامية .
* مقارنة مع القانون السابق الدي كان ينظم حماية حقوق المؤلف في الجزائر فقد تم استبدال كلمة فلكلور بعبارة انسب و هي الثرات الثقافي التقليدي نظرا لتنوع هده المؤلفات و أصالتها و نظرا إلى أن هده العبارة تبرز عمق هده المؤلفات في المجتمع و الثقافة الوطنية و تنوعها.
و قد ادخل هدا القانون ستة عناصر جديدة أساسية و هي :
* تدعيم حماية حقوق المؤلف و دلك بتوسيع عدد المؤلفات المحمية و من بينها تطبيقات الحاسوب و قواعد البيانات و مبتكرات الألبسة و الأزياء و الوشاح
* تمديد مدة حماية حقوق المؤلف من 25 سنة إلى 50 سنة بعد وفاة صاحب الإبداع
* تخصيص حق المكافأة على النسخة الخاصة
* إقرار التراخيص الإجبارية الغير استئثارية للترجمة و الاستنساخ
* إقرار حماية الحقوق المجاورة
* تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلف و تطبيقها للمساس بالحقوق المجاورة أو المشابهة
المبحث الثالث : مرسوم 2003
صدر القانون في تاريخ 19 جويلية 2003 23 جمادة الأول 1424 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و قد جاء في 07 ابواب و 164 مادة تضمن نفس مضمون و مواد مرسوم 1997 سوى في :
من قانون 2003 و هي (46) من تشريع 1997 و دمجها في المادة (05) تم حدف المادة
، يمكن كل مكتبة و مركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي (45) في تشريع 1997 المادة
منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحد طبق الأصل دون الترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف .
من تشريع 1997 دكر انه ابتداء من مطلع السنة (61) و قد حدف من مضمون المادة
المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات أو ابلاغها على الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 و لم يدكر في دكرت مدة الحماية ب 50 عاما ابتداء من نهاية السنة المدنية (60) مرسوم 2003 في المادة
* و في توزيع الاتاوات فقد تغيرت النسب بعد أن كانت 40% للفنان المؤدي في المادة لمرسوم 2003 و للمنتج(119) من الأمر 1997 إلى 50% للفنان المؤدي في المادة (119)
80% بدلا من 60% في مرسوم 1997
* و قد تم التغيير في توزيع الإتاوة على النسخة الخاصة ففي مرسوم 1997 في المادة كانت الأقساط على الشكل الآتي 30% للمؤلف و الملحن، 15% للفنان المؤدي، (129)
25% لمنتج التسجيلات السمعية البصرية، 30% للنشاط الخص بالترقية ابداع المصنفات الفكرية و الحفاظ على الثرات الثقافي التقليدي ، و أصبحت في سنة 2003 : 30%، 20%، 20%، 30% على التوالي .
(150) من الدعوة المدنية و وضعها في المادة (148) * تم حدف المادة
(161)و لم تبقى إلا المادة (159-160-162-163-164-165-166) * تم حدف المواد
من مرسوم 1997 أضيف لها في مرسوم 2003 ما يلي
غير أن الأعمال و العقود المتعلقة بالمصنفات و الأداءات أو الغرف و التسجيلات السمعية و التسجيلات السمعية البصرية و حصص البث الاداعي السمعي و السمعي البصري التي تم عقدها أو ابرامها قبل تاريخ سريان مفعول أحكام هدا الأمر تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة إلى غاية انقضاء الآثار.
(162) القانونية المتصلة بها هدا في الأحكام الانتقالية أما الأحكام الختامية أضيفت المادة
، في قانون 2003(163)
، تطبق أحكام هدا الأمر على المصنفات و الأداءات المحمية بموجب (162)في المادة
الاتفاقية الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
تلغي جميع الأحكام المخالفة لهدا الأمر لاسيما الأمر 97-10 المؤرخ في 27(163) المادة
شوال عام 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
نلاحظ أن مرسوم 1973 كان تجديد للحياة الأدبية و وضع ما يحمي المؤلف بعد ما كان يحتاج إلى حماية الدول له و الاعتراف بحقوقه كما كان يتضمن وضع مشاريع لهدا الحق كإنشاء ديوان وطني لحقوق المؤلف و كدا الانضمام إلجى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أما مرسوم 1997 و 2003 كانا لتأكيد هده الحقوق بتفضيل أكثر إضافة إلى دلك ظهور الحقوق المجاورة.
مواقع النشر (المفضلة)